پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص474

وكيف كان، فلا ريب أن الوجوب أحوط، بل لا يترك، سيما في الثلاثة.

(ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر وعجز) عنها ولم يكن على بدلها نص بخصوصها، كفداء النعامة (أجزأه سبع شياه) كما هنا وفي الشرائع (1) والسرائر (2) والتهذيب (3) والقواعد (4) والمنتهى (5) والتحرير (6) وعن النهاية (7) والمبسوط (8).

وفي المنتهى ما ربما يشعر باجماعنا عليه (9) قال: للنبوي فيمن أتاه – عليه السلام -، فقال: إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها، فأمره – عليه السلام -: أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن (10).

والخاصي الصحيح – على قول قوي، أو القريب منه على آخر: في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة، أو في منزله (11).

(1) شرائع الاسلام: كتاب الحج في البدل ج 1 ص 262.

(2) السرائر: كتاب الحج في احكام الذبح ج 1 ص 599.

(3) تهذيب الاحكام: كتاب الحج باب 16 في الذبح ذيل ح 138 ج 5 ص 237.

(4) قواعد الاحكام: كتاب الحج المطلب الثاني في الذبح ج 1 ص 88 س 7.

(5) منتهى المطلب: كتاب الحج في البدل ج 2 ص 748 س 4.

(6) تحرير الاحكام: كتاب الحج في البدل ج 1 ص 106 س 7.

(7) النهاية: كتاب الحج في باب الذبح ص 262.

(8) المبسوط: كتاب الحج في ذكر نزول منى بعد الافاضة من المشعر وقضاء المناسك بها ج 1 ص 375.

(9) منتهى المطلب: كتاب الحج في البدل ج 2 ص 748 س 5.

(10) سنن ابن ماجة: كتاب الاضاحي ب 6 في كم تجزئ من الغنم عن البدنة ح 3136 ج 2 ص 1048.

(11) وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 171.