ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص472
قد تمكن من صيام شئ من العشرة سقط الصوم، ولا يجب على وليه القضاء عنه ولا الصدقة عنه، لما مر في كتاب الصوم.
وفي المنتهى هنا ذهب إليه علماؤنا وأكثر الجمهور (1)، وقريب منه ظاهر الصيمري، فادعى إطباق الفتاوى على اعتبار التمكن، وجعله المقيد للنص الاتي بإطلاق القضاء عنه (2)، ورد بذلك على بعض من حكي عنه عدم اعتباره إياه.
وهو حسن.
وإن تمكن من فعل الجميع ولم يفعل قال الشيخ: (صام الولي عنه الثلاثة) لايام (وجوبا دون السبعة) (3) وتبعه الماتن هنا وجماعة، كما قيل (4).
للصحيح: عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة، أيام في ذي الحجة، ثم مات بعد أن رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام أعلى وليه أن يقضي عنه ؟ قال: ما أرى عليه قضاء (5).
وفيه: أن ظاهره نفي القضاء مطلقا، كما عليه الصدوق في الفقيه (6)، ولكنه استحبه، وذلك فإن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل.
خلافا للحلي (7) وأكثر المتأخرين (8)، بل المشهور، كما قيل (9)،
(1) منتهى المطلب: كتاب الحج البحث الرابع في البدل ج 2 ص 746 س 28.
(2) غاية المرام: كتاب الحج في الهدي ص 97 (مخطوط).
(8) (3) المبسوط: كتاب ا لحج في ذكر نزول منى ج 1 ص 370.
(4) القائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في بدل الهدي ج 8 ص 61.
(5) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 161 وفيه اختلاف يسير.
(6) من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج باب ما يجب من الصوم على المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدي ج 2 ص 510.
(7) السرائر: كتاب الحج في احكام الذبح ج 1 ص 592.
(8) تحرير الاحكام: كتاب الحج المطلب الرابع في البدل ج 1 ص 106 س 1، مسالك الافهام: كتاب الحج في بدل الهدي ج 1 ص 116 س 28.
(9) والقائل هو صاحب ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الهدي ص 674 س 35.