ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص471
ولعله خلاف الاجماع، وإلى هذا أشار الفاضل المتقدم بقوله: وإلا لم يصمها من لا يرجع في تعليل تعميم الرجوع للحكمي مطلقا، وبناءه على أن المراد بالاقامة في الفتوى والرواية المجاورة الابدية لا مطلق المجاورة.
وفي تعينه إشكال، لصدق الاقامة بغير ذلك مثل المجاورة سنة لغة وعرفا، مضافا إلى وقوع التصريح بذلك في رواية أبي بصير المتقدمة، فإن فيها: عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة ايام فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم بمكة سنة، قال: فلينظر منهل أهل بلده فإذا ظن أنهم ا قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الايام (1).
وهي وإن كانت مرسلة، لكنها معتضدة بإطلاق لفظة الاقامة لغة وعرفا.
وحينئذ فيتجه ما ذكراه من اعتبار الرجوع الحقيقي حيث يتوقع ويمكن.
ولعل هذه الصورة مرادهما، أو يتأملان في وجوب السبعة لمن لا يريد الرجوع أبدا، لاشتراطه بالرجوع المفقود هنا.
ولكنه بعيد جدا.
ثم إنه ليس في الصحيحة المتقدمة وكلام الاكثر تعيين مبدأ الشهر أهو بعد القضاء أيام التشريق، كما عن جماعة (2)، أو يوم يدخل مكة، كما احتمله آخرون (3)، أو يوم يعزم على الاقامة، كما احتمله في الذخيرة (4)، وفيها أن الرواية لا يخلو عن اشعار به، وهو كذلك.
(ولو مات) من وجب عليه الصوم بدل الهدي (ولم يصم) فإن لم يكن
(1) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 163.
(2) مسالك الافهام: كتاب الحج في بدل الهدي ج 1 ص 116 س 38، كشف اللثام: كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 366 س 10.
(3) ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 674 س 31.
(4) ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 674 س 32.