ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص470
أقول: ونحوه الصحيح: في المقيم إذا صام الثلاثة الايام ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده، فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الايام (1).
لكنه مقطوع، كما أن الاول مرسل، فيضعف الخبران بهما عن المقاومة، لما مر من الصحيح.
مع أنه مفصل، فالعمل به أقوى من العمل بالمطلق، بل ينبغي تقييده.
ثم قصر الماتن الحكم على المقيم بمكة ظاهر جمع، ومنهم الصدوق (2) والشيخ (3) والقاضي وابني سعيد وإدريس فيما حكاه بعض الافاضل.
قال: وعممه الحلبيان لمن صد عن وطنه، وابن أبي مجد للمقيم بأحد الحرمين، والفاضل في التحرير لمن أقام بمكة أو الطريق، وأطلق في التذكرة من أقام، لكنه استدل بالصحيح المتقدم، والوجه قصر الشهر على المنصوص، للامر به في الاية بالتأخير إلى الرجوع، غاية الامر تعميمه ما في حكمه، وإلا لم يصمها من لا يرجع (4)، انتهى.
وبما استوجهه صرح شيخنا الشهيد الثاني (5)، وتبعه سبطه في المدارك (6) وصاحب الذخيرة (7)، لكن لم يعتبر الرجوع الحير، بناء على أن ظاهر الاية الرجوع الحقيقي.
وهو حسن، إلا أن مقتضاه عدم لزوم صومها لمن يريد الاقامة بها أبدا،
(1) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 162.
2) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 24 س 6.
(3) الاقتصاد: في نزول منى والمناسك بها ص 308.
(4) كشف اللثام: كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 366 س 13.
(5) مسالك الافهام: كتاب الحج في بدل الهدي ج 1 ص 116 س 37.
(6) مدارك الاحكام: كتاب الحج في بدل الهدي ج 8 ص 60.
(7) ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 674 س 33.