پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص468

وظاهر العبارة ونحوها وجوب الهدي لو لم يصم الثلاثة بكمالها، كما عن الاكثر.

خلافا للمحكي عن الخلاف (1) والحلي (2) والفاضل (3) في جملة من كتبه، فاكتفوا في سقوط الهدي بمجرد التلبس بالصوم، وعليه المقداد في كنز العرفان (4).

واستدل عليه في المنتهى باطلاق الاية وجوب الصوم على من لم يجد الهدي، قال: لا يقال: هذا يقتضي عدم الاجتزاء بالهدي وإن لم يدخل في الصوم، لانا نقول: لو خلينا والظاهر لحكمنا بذلك، لكن الوفاق وقع على خلافه فيبقى ما عداه على الاصل (5) انتهى.

والمسألة محل إشكال، والاحتياط يقتضي المصير إلى الاول.

(ولا يشترط في صوم السبعة التتابع) على الاشهر الاقوى، بل في المنتهى (6) وعن التذكرة (7) أنه لا يعرف فيه خلافا، للاصل وإطلاق الامر، وصريح الخبر (8) المنجبر بالعمل.

خلافا للمحكي في المختلف عن العماني والحلي (9)، وفي التنقيح عن المفيد وابن زهرة العلوي فاشترطوه (10)، وقواه في المختلف لاخر (11).

(1) الخلاف: كتاب الحج م 50 ج 2 ص 277.

(2) السرائر: كتاب الحج في باب الذبح ج 1 ص 594.

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج البحث الرابع في البدل ج 1 ص 383 س 32.

(4) كنز العرفان: كتاب الحج في أفعاله وانواعه وشئ من احكامه فروع ح 1 ج 1 ص 297.

(5 و 6) منتهى المطلب: كتاب الحج في البدل ج 2 ص 747 و 744 س 10 و 3.

(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج البحث الرابع في البدل ج 1 ص 383 س 16.

(8) وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب الحج ح 1 ج 10 ص 170.

(9) مختلف الشيعة: كتاب الصوم في لواحق الاحكام ج 1 ص 238 س 11.

(10) التنقيح الرائع: كتاب الحج ج 1 ص 494.

(11) مختلف الشيعة: كتاب الصوم في لواحق الاحكام ج 1 ص 238 س 14.