پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص467

الاكثر ؟ الاحوط الاول.

واستدل عليه في المنتهى بأنه ترك نسكا، وقال – صلى الله عليه وآله -: من ترك نسكا فعليه دم، وبأنه صوم مؤقت وجب بدلا فوجب بتأخيره كفارة، كقضاء رمضان (1).

وهو كما ترى، وسند الخبر لم يتضح لنا، فعدم الوجوب للاصل لعله أقوى.

(ولو صام الثلاثة في الحج) لفقد الهدي

وثمنه (ثم وجد الهدي لم يجب) عليه على الاشهر الاظهر، وعن الخلاف الاجماع عليه (2)، للاصل، وظاهر الاية، وصريح الخبر (3)، المنجبر ضعفه بالعمل.

(لكنه أفضل) بلا خلاف يظهر.

وبنفيه صرح بعض، خروجا عن شبهة القول بالوجوب مطلقا، كما عن المهذب (4)، أو إذا وجده قبل التلبس بالسبعة في وقت الذبح، كما عن القواعد (5).

وللخبر: عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر، أيشتري هديا فينحره، أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ؟ قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة (6).

وإنما حمل على الفضل جمعا، ولضف السند.

(1) منتهى المطلب: كتاب الحج في البدل ج 2 ص 746 س 21.

(2) الخلاف: كتاب الحج م 50 ج 2 ص 277.

(3) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 154.

(4) المهذب: كتاب الحج باب احكام الهدي وذبحه أو نحره ج 1 ص 259.

(5) قواعد الاحكام: كتاب الحج المطلب الثاني في الذبح ج 1 ص 88 س 3.

(6) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 154.