ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص466
وبها أفتى الشيخ في التهذيب (1)، ونقل عن المفيد أيضا (2)، لكنه رجع عنه في الخلاف (3)، كما عرفت.
وفي الاستبصار جمع بينها وبين الصحيحة، بحملها على صورة خروج الشهر، وحمل هذه الاخبار على بقائه (4).
واستبعده في الذخيرة (5)، واستحسن الجمع بينهما بتقييد الصحيحة بالناسي دون غيرها.
وجمع الشيخ أولى، لاعتضاده بعد الشهرة والاجماعات المنقولة بظاهر الكتاب والسنة والاجمات المؤقتة لهذا الصوم بذي الحجة، ومقتضاها سقوطه بخروجه.
وتقييدها بحال التمكن والاختيار من إتيانه في مكة ليس بأولى من تقييد الصحاح بها، بحملها على بقاء ذي الحجة، بل هذا أولى من وجوه شتى: ومنها بعدما مضى قطعية الكتاب والسنة التي بمعناها، دون هذه فإنها آحاد وإن كانت صحاحا.
وهل يجب مع دم الهدي دم آخر كفارة، كما في صريح المنتهى (6) وعنظاهر المبسوط (7) والجامع (8)، أم لا، كما هو ظاهر المتن وغيره من عبائر
(1) تهذيب الاحكام: كتاب الحج ب 16 في الذبح ج 5 ص 233 – 234.
(2) والناقل هو صاحب الذخيرة: كتاب الحج في الذبح ص 673 س 31.
(3) الخلاف: كتاب الحج م 52 ج 2 ص 278.
(4) الاستبصار: ب 194 في جواز صوم الثلاثة الايام في السفر ح 5 ج 2 ص 283.
(5) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في مناسك منى ص 673 س 44.
(6) منتهى المطلب: كتاب الحج في البدل ج 2 ص 746 س 17.
(7) المبسوط: كتاب الحج في ذكر نزول منى بعد الافاضة من المشعر وقضاء المناسك بها ج 1 ص 370.
(8) الجامع للشرائع: كتاب الحج في احكام الهدي ص 210.