پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص461

والمعتبر من القدرة على الثمن القدرة عليه في موضعه لا في بلده، وفي المنتهى أنه لا يعلم فيه خلافا (1).

ولو تمكن من الاستدانة ففي وجوبها وجهان.

قيل: وقرب الشهيد الوجوب (2).

أقول: وعليه الشهيد الثاني أيضا (3).

(ويجوز تقديم) صوم (الثلاثة من أول ذي الحجة) كما في كلام جماعة، وادعى في التنقيح عليه الشهرة (4).

ولا يخلو عن قوة، لاطلاق الاية الشريفة، وتفسيرها في الصحيح بذي الحجة، وخصوص الموثق: من لم يجد هديا وأحب أن يصوم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس بذلك (5).

قيل: ونص ابن سعيد على أنه رخص في ذلك لغير عذر (6).

وفي السرائر (7) وظاهر التبيان (8) الاجماع على وجوب كون الصوم في الثلاثة المتصلة بالنحر، وفي الخلاف (9) نفي الخلاف عن وجوبه اختيارا، لكن يحتمل نفي الخلاف عن تقديمها على الاحرام بالحج.

(1) منتهى المطلب: كتاب الحج البحث الرابع في البدل إذا لم يجد الهدي ج 2 ص 743 س 6.

(هامش)

(2) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 111 في احكام الهدي ج 1 ص 441.

(3) مسالك الافهام: كتاب الحج في بدل الهدي ج 1 ص 116 س 27.

(4) التنقيح الرائع: في بدل الهدي ج 1 ص 493.

(5) وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 156.

(6) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 365 س 9.

(7) السرائر: كتاب الحج في احكام الذبح ج 1 ص 593.

(8) التبيان: في تفسير الاية 196 من سورة البقرة ج 2 ص 160.

(9) الخلاف: كتاب الحج م 52 في حكم من لم يصم الثلاثة ايام قبل النحر ج 2 ص 278.