پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص460

بدل الهدي مخالف للكتاب.

(ومع فقد الثمن) أيضا (يلزمه الصوم) قولا واحدا (وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات وسبعة في أهله) بالكتاب والسنة والاجماع، وفي المنتهى لا خلاف فيه بين العلماء (1).

وليس في الكتاب ما يدل على اعتبار التوالي بين الثلاثة، لكن جاء ذلك من قبل إجماعنا الظاهر المصرح به في المنتهى (2) وغيره، والسنة.

ففي الموثق: لا يصوم الثلاثة الايام متفرقة (3).

ونحوه الصحيح المروي عن قرب الاسناد (4).

وقريب منهما الصحاح (5) وغيرها الامرة بصوم يوم قبل التروية وصومها وصوم عرفة.

لكنها محمولة على الاستحباب عند الاصحاب، وفي ظاهر المنتهى (6) وعن ظاهر التذكرة (7) الاجماع عليه.

ويستثنى من اعتبار التوالي ما إذا صام يومي التروية وعرفة فيؤخر العيد إلى آخر أيام التشريق، كما مر في كتاب الصوم.

والمراد بقوله: في الحج أي في سفره قبل رجوعه إلى أهله وشهره، وهو هنا ذو الحجة عندنا، كما في ظاهر المنتهى (8) وغيره، وسيأتي ما يدل عليه.

(1) منتهى المطلب: كتاب الحج في البدل ج 2 ص 743 س 2.

(2) منتهى المطلب: كتاب الحج المبحث الرابع في البدل إذا لم يجد الهدي ج 2 ص 743 س 32.

(3) وسائل الشيعة: ب 53 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 168.

(4) قرب الاسناد: ص 174 س 18.

(5) وسائل الشيعة: ب 53 من أبواب الذبح ح 2 و 3 ج 10 ص 168 – 169.

(6) منتهى المطلب: كتاب الحج المبحث الرابع في البدل إذا لم يجد الهدي ج 2 ص 743 س 22.

(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في بدل الهدي ج 1 ص 382 س 30.

(8) منتهى المطلب: كتاب الحج المبحث الرابع في البدل إذا لم يجد الهدي ج 2 ص 745 س 13.