پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص459

لا يقال: إذا لم يجده بنفسه ما كان هناك شمله ممن لم يجده.

لانا نقول: وجدان النائب كوجدانه، لانه مما يقبل النائب كما عرفته.

والثاني: بقصور سنده، وعدم مكافأته لمقابله سندا واعتبارا، مضافا إلى ظهوره فيمن قدر على الذبح بمنى، وهو غير ما نحن فيه، ولا يوجبان الصوم فيه.

ولعله لذا حمله الشيخ على من صام ثلاثة أيام قبل الوجدان (1) كما في الخبر: عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج منمنى، قال: أجزأه صيامه (2)، وغيره (3) على ما مر في بحث وجوب كون الذبح يوم النحر.

وللاسكافي (4) هنا قول ثالث، فخير بين القولين الاولين وبين الصدقة بالوسطى من قيمة الهدي في تلك السنة.

قيل: جمعا بين ما مر وخبر عبد الله بن عمر، قال: كنا بمكة فأصابنا غلا في الاضاحي فاشترينا بدينار، ثم بدينارين، ثم بلغت سبعة، ثم لم يوجد بقليل ولا كثير، فوقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن – عليه السلام – فأخبره بما اشترينا وإنا لم نجد بعد، فوقع انظروا إلى الثمن الاول والثاني والثالث فاجمعوا، ثم تصدقوا بمثل ثلثه (5).

ويضعف بأن الجمع بذلك فرع التكافؤ والشاهد المفقودين في المقام، مع ظهور الثالث بعد تسليمه كما قيل في الندب (6)، مضافا إلى أن إنفاق الثمن

(1) تهذيب الاحكام: ب 4 من أبواب ضروب الحج ج 5 ص 37 – 38.

(2 و 3) تهذيب الاحكام: ب 4 من أبواب ضروب الحج ح 41 و 42 ج 5 ص 38.

(4) مختلف الشيعة: كتاب الحج في من فقد الهدي.

ص 304 س 11.

(5) وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 172.

(6) كشف اللثام: كتاب الحج في الهدي واحكامه ج 1 ص 364 س 14.