ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص434
بعد أيام التشريق، لعله الصحيح عن الاضحى كم هو بمنى ؟ قال: أربعة أيام (1).
ومثله الموثق (2).
ويجوز كون الغرض حرمة الصوم كما في الصحيح: النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضي الثلاثة الايام، والنحر بالامصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد (3).
أقول: وختمل اختصاصهما بالاضحية لثبوت ذلك فيها، كما ستعرفه، لكن الظاهر من جماعة من الاصحاب عمومهما لها، ولمفروض المسألة.
وأما الموثق: عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت.
فقد حمله الشيخ على من صام ثلاثة فمضى أيامه، بمعنى مضي زمان أسقط عنه الصوم فيه وغيره على يوم النفر من مكة وقد كان بعد ذي الحجة (4).
(الثاني: في صفته) أي الهدي (ويشترط أن يكون من النعم) أي الابل والبقر والغنم بلا خلاف بين العلماء، كما في صريح المدارك (5) وظاهر المنتهى (6)، وفي كلام جماعة إجماعا (1)، وللنصوص.
(1 و 2) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الذبح ح 1 و 2 ج 10 ص 95.
(3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 95.
(4) تهذيب الاحكام: ب 4 من أبواب ضروب الحج ح 40 ج 5 ص 37.
(5) مدارك الاحكام: كتاب الحج في صفات الهدي ج 8 ص 28.
(6) منتهى المطلب: كتاب الحج في صفات الهدي ج 3 ص 740 س 8.
(7) مفاتيح الشرائع: كتاب الحج في ما يجب في الهدي ج 1 ص 353، وكشف اللثام: كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 366 س 29، والحداثق الناضرة: كتاب الحج في صفات الهدي ج 17 ص 86.