ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص429
والقواعد (1).
مع أنه في التحرير (2) والمنتهى (3) أفتى بالاجزاء إن ذبحه عن مالكه بمنى، وإلا فلا.
وهو الاقوى، بل عزاه إلى المشهور بعض أصحابنا (4)، للصحيح: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه (5).
وليعرفه قبل ذلك ثلاثة أيام يوم النحر واليومين بعده، للصحيح: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر ويوم الثاني والثالث، ثم ليذبحه عن صاحبه عشية الثالث (6).
والظاهر الوجوب، للامر بلا معارض، وللتحرز عن النيابة بلا ضرورة ولا استنابة، خصوصا من غير معين.
وعن إطلاق الذبح عما في الذمة إطلاقا محتملا للوجوب والندب، وللهدي وغيره، وللمتمع وغيره، حج الاسلام وغيره، ولعله لذا منع عنه الماتن، وتبعه الفاضل في بعض كتبه (7).
ثم إن القول بالاجزاء مشروط بما إذا ذبحه الواجد عن صاحبه، وإلا فلا يجزئ عنه، ولا عن صاحبه، سواء نواه عن نفسه، أو لا، وبذلك صرح في التحرير (8) والمنتهى.
(1) قواعد الاحكام: كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 88 س 16.
(2) تحرير الاحكام: كتاب الحج في أحكام الهدي ج 1 ص 106 س 27.
(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في أحكام الهدي ج 2 ص 751 س 6.
(4) كشف اللثام: كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 369 س 26.
(5 و 6) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب الذبح ح 2 و 1 ج 10 ص 127.
(7) إرشاد الاذهان: كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 332 وقواعد الاحكام كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 88 س 16.
(8) تحرير الاحكام: كتاب الحج في أحكام الهدي ج 1 ص 106 س 27.