ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص428
وأما مع عدم الحاجة فكذلك، لاطلاق النص والفتوى.
ففي المرسل: عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب أله أن يبيع من ثيابه شيئا ويشتري به ؟ قال: لا، هذا مما يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا (1).
وضعف السند مجبور بالعمل، وبفتوى من لا يرى العمل بأخبار الاحاد كالحلي في السرائر.
مع أن في الصحيح: عن المتمتع يكون له فضل من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى تلك الفضول مائة درهم هل يكون ممن يجب عليه ؟ فقال: له بد من كسر ونفقة، فقال: له كسر وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة ؟ فقال: وأي شئ كسوة بمائة درهم ؟ هذا ممن قال الله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذ رجعتم) (2).
ولو باعها واشتراه أجزأه وفاقا لجماعة (3)، بناء على أن الظاهر من الامر هنا وروده للرخصة.
خلافا لبعضهم، فناقش بأنه إتيان بغير الفرض (4).
ولا ريب أن الصوم أحوط.
(لم يجزئ) عنه مطلقا كما عليه الماتن هنا وفي الشرائع (5)، وتبعه الفاضل في الارشاد (6)
(1) وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب الذبح 2 ج 10 ص 171.
(2) وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 171.
(3) منهم جامع المقاصد: كتاب الحج في مناسك منى ج 3 ص 240، ومسالك الافهام: كتاب الحج في نزول منى ح 1 ص 115 س 17.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج ذبح الهدي بمنى ج 8 ص 23.
(5) شرائع الاسلام: كتاب الحج في نزول منى.
ج 1 ص 260.
(6) إرشاد الاذهان: كتاب الحج في مناسك منى ج 1 ص 332.