ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص427
وبالجملة: المسألة محل إشكال، إلا أن الاظهر المصير إلى المنع كما عليه الاكثر، لاظهرية الجمع الاول في النظر، مضافا إلى ظاهر الاية (فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج) الاية (1)، المؤيد بالاجماع المنقول كما مر.
وعليه، فالانتقال إلى الصوم هو الفرض.
(ولا بأس) أي بإجزاء الهدي الواحد عن أكثر في الندب، قالوا: وهي، الاضحية والمبعوث من الافاق والمتبرع بسياقه إذا لم يتعين بالاشعار أو التقدليد.
ولا يجوز أن يكون المراد به الهدي في الحج المندوب، لانه يجب بالشروع فيه، فيكون فيه الهدي واجبا، كما يجب في الواجب بأصل الشرع.
وقد نقل الفاضل في المنتهى الاجماع على إجزاء الهدي الواحد في التطوع عن سبعة نفر، سواء كان من الابل، أو البقر، أو الغنم (2)، وقال في التذكرة: أما التطوع فيجزئ الواحد عن سبعة وعن سبعين في حال الاختيار، سواء كان من الابل، أو البقر، أو الغنم إجماعا (3).
أقول: وقد عرفت المستند فيما مضى.
(ولا) يجب أن (يباع ثياب التجمل في الهدي) فيما قطع به الاصحاب، كما صرح به جماعة (4) مشعرين بدعوى الاجماع.
ولا ريب فيه مع الحاجة إليها والضرورة، لاستثنائها في الديون، ونحوها من حقوق الناس، فهنا أولى.
(1) البقرة: 196.
(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في أحكام الهدي ج 2 ص 7148 س 19.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في أحكام الهدي ج 1 ص 384 س 21.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في ذبح الهدي بمنى ج 8 ص 23 وذخيهرة المعاد: كتاب الحج في ذبح الهدي ص 666 س 5.