پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص423

الاصحاب، قال: لارتفاع المانع وتحقق الشرط واختصاص الاية بحج الاسلام دعوى بلا بينة (1).

أقول: وفي رد دعوى الاختصاص مناقشة، حتى أنه هو الذي ادعاه سابقا على هذه العبارة بأقل من ورقة.

(ويشترط في الذبح) وبمعناه النحر (النية) المشتملة على القربة وتعيين الجنس من ذبح ونحر وكونه هديا أو نذرا أو كفارة، وإن عين الوجه من وجوب أو ندب كان أولى، كما في كل عبادة.

(ويجوز أن يتولاه) أي الذبح (بنفسه وبغيره) بلا خلاف أجده، وفي المدارك (2) والذخيرة (3) أنه مقطوع به في كلامهم قالوا: لانه فعل تدخله النيابة فيدخل في شرطه كغيره من الافعال.

وفي الصحيح: عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها أيجزئ عن صاحب الضحية ؟ فقال: نعم إنما له ما نوى (4).

(ويجب ذبحه بمنى) بإجماعنا الظاهر المستظهر من جملة من العبارة، كالمنتهى (5) والتذكرة (6) والمدارك (7) والذخيرة (8)، للتأسي والمعتبرة المستفيضة (9).

(1) كشف اللثام: كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 363 س 12.

(2) مدارك الاحكام: كتاب الحج في ذبح الهدي بمنى ج 8 ص 18.

(3) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في ذبح الهدي ص 664 س 16.

(4) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 س 128.

(5) منتهى المطلب: كتاب الحج في كيفية الذبح ج 2 ص 738 س 34.

(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في كيفية الذبح ج 1 ص 380 س 27.

(7) مدارك الا حكام: كتاب الحج في ذبح الهدي بمنى ج 8 ص 19.

((8) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الذبح ص 664 س 42.

(9) وسا ئل الشيعة: ب 4 من أبواب الذبح ح 1 ج 15 ص 92.