پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص420

مع أنه أجاب في المختلف عن دليله هذا: بأن عود الاشارة هنا إلى الابعد أولى، لما عرفت من أن النحاة فصلوا بين الرجوع إلى القريب والبعيد والابعد في الاشارة، فقالوا في الاول ذا، وفي الثاني ذاك، وفي الثالث ذلك.

قال: مع أن الائمة – عليهم السلام – استدلوا على أن أهل مكة ليس لهممتعة بقوله تعالى: (ذلك) الاية، والحجة في قولهم (1).

وهو جيد.

وفي موضع من الشرائع عدم الوجوب إذا عدل المكي عن فرضه إلى التمتع اختيارا (2)، وفي موضع آخر لو تمتع المكي وجب عليه الهدي (3).

قيل: وجمع بعضهم بينهما بأن الاول في حج الاسلام، والثاني في غيره (4)، وقريب منه ما في الدروس من احتمال وجوبه على المكي إن كان لغير حجة الاسلام (5)، ولعله لاختصاص الاية بحج الاسلام.

وهو متجه لو سلم دلالة الاية على سقوط المكي، ولكن قد عرفت ما فيها.

وعن الماتن هنا قول آخر بوجوبه عليه إن تمتع ابتداء، لا إذا عدل إلى التمتع.

ولم أعرف له مستندا.

(ولا يجب) الهدي (على غير المتمتع) معتمرا أو حاجا، مفترضا أو متنفلا بإجماعنا، كما عن صريح التذكرة (6) وظاهر المنتهى (7) وصريح

(1) مختلف الشيعة: كتاب الحج في وجوب الهدي على المكي.

ص 261 س 4.

(2) شرائع الاسلام: كتاب الحج في أقسام الحج ج 1 ص 239.

(3) شرائع الاسلام: كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 259.

4) كشف اللثام: كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 362 س 41.

(5) الدروس الشرعية: كتاب الحج في الذبح ص 126 ص 24.

(6) تذكرة الففهاء: كتاب الحج في الذبح.

ج 1 ص 378 س 9.

(7) منتهى المطب: كتاب الحج في الذبح.

ج 2 ص 734 س 13.