پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص413

وغيرها.

ففي الصحيح: ويستحب أن ترمي الجمار على طهر (1).

وفيه: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء، إلا الطواف فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل.

وفي الخبر: عن رمي الجمار على غير طهور، قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بهما على غير طهور أجزأك، والطهور أحب إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه (2).

ويمكن المناقشة في هذا الجمع، إذ الرواية الاخيرة الصريحة ضعيفة السند بالجهالة، وما قبلها من الاخبار الصحيحة غير صريحة، لعدم وضوح يستحب فيما يجوز تركه، كما هو المصطلح عليه الان فلعل المراد به المعنى الاعم المجامع للوجوب.

والصحيحة الثانية دلالتها في المسألة إنما هي بالعموم، فتقبل التخصيص برواية الوجوب فإنها نص فيها.

ولعله إلى هذا نظر شيخنا في الروضة حيث إنه بعد أن نقل الاستدلال من الشهيد على الاستحباب بالجمع بين صحيحة الوجوب والرواية الاخيرة.

قال: وفيه نظر، لان المجوزة مجهولة الراوي فكيف يؤول الصحيح لاجلها (3).

وعليه فيضعف ما يورد عليه من أن دليل الاستحباب غير منحصر في (1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 3 ج 10 ص 70.

(2) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب رمي جمرة العقبة ح 5 ج 10 ص 70.

(3) اللمعة الدمشقية: كتاب الحج في مناسك منى ج 2 ص 285 و 286.