پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص396

(والهرولة) وهي الاسراع في المشي للماشي، وتحريك الدابة للراكب (في الوادي) أي وادي محسر، للصحاح وغيرها (1)، وفي المنتهى (2) والتذكرة (3) – كما حكي – لا نعلم فيه خلافا، وفي غيرهما إجماع العلماء (4) مائة خطوة كما في الصحيح (5)، ومائة ذراع كما في غيره (6).

(داعيا بالمرسوم) في الصحيح، فيقول: اللهم سلم لي عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي، واخلفني بخير فيمن تركت بعدي (7).

(ولو نسي الهرولة) حتى تعدى الوادي (رجع فتداركها) للصحيح (8) وغيره (9).

وليس فيها تقييد الترك بالنسيان، بل مطلق الترك ولو جهلا، بل وعمدا، فتركه – كما في عبائز (10) جمع – أولى.

(والامام يتأخر بجمع) فلا يفيض منها (حتى تطلع الشمس) للمرسل: ينبغي للامام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس، وسائر الناس إن شاؤوا عجلوا، وإن شاؤوا أخروا (11).

(1) وسائل الشيعة: ب 13 و 14 من أبواب الوقوف بالمشعر ج 10 ص 46 – 47.

(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 729 س 15.

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في نزول منى وقضاء مناسكها ج 1 ص 375 س 38.

(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 473 س 20.

(5) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 46.

(6) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الوقوف بالمشعرح 5 ج 15 ص 47.

(7) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 46.

(8) و (9) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 – 2 ج 10 ص 47.

(10) كما في مدارك الاحكام: كتاب الحج في إلى الوقوف بالمشعر ج 7 ص 446، والحد ئق الناضرة: كتاب الحج في مناسك منى ج 17 ص 6.

(11) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 ج 10 ص 48.