ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص380
وحينئذ فالاصح ما (قيل): بانه (يصح حجه) مطلقا (ولو أدركه) أي المشعر (قبل الزوال) من يوم النحر.
والقائل الاكثر، ومنهم الصدوق (1) والاسكافي (2) والمرتضى (3) والحلبيان (4) فيما حكي، وأكثر المتأخرين، بل عامتهم.
وظاهر الاولين.
وجملة من الاخرين كفاية ادراك اضطراري المشعر خاصة، لعموم الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، المتقدم إليها الاشارة، بل خصوص بعضها وهو الصحيح: فيمن قال: إني لم ادرك الناس بالموقفين جميعا، فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج (5).
لكنه ليس بصريح، بل قيل: ظاهر في إدراك عرفات أو مجمل فيه فسبيله كما عداه (6).
ومع ذلك معارض بالصحيحة السابقة، المضاهية لهذه الصحيحة فيما يوجب الخصوص من التعبير في السؤال ب (من فاته الموقفان جميعا)، وتعلق الجواب ب (أنه لا حج له إذا أدرك اضطراري المشعر خاصة) (7).
مضافا إلى صحيحة اخرى أظهر من هذه الصحيحة، بل لعلها صريحة
(1) علل الشرائع: ب 204 في العلة التي من أجلها جعلت أيام منى ثلاثة ج 2 ص 451.
(2) مختلف الشيعة: كتاب الحج في أفعال الحج ص 301 س 5.
(3) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): كتاب الحج فصل في سيرة الحج ج 3 ص 68.
(4) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 197، وغنية المنزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 518 س 26.
(5) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6 ج 10 ص 58.
(6) تهذيب الاحكام: ب 23 في تفصيل فرائض الحج ح 26 ج 5 ص 291.
(7) وسائل الشيعة: ب 23 و 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 و 4 ج 10 ص 57 و 66.