ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص378
بالجهالة معروفة.
نعم منطوقها مفهوم من أخبار صحيحة.
منها: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج (1).
لكن دلالتها كمنطوق الرواية بالعموم، كما ذكره، فيحتمل التخصيص بما إذا لم يدرك إختياري عرفة، ويتعين جمعا بين الادلة.
وحيث كفى اختياري أحدهما في صحة الحج فاختياريهما معا أولى.
فهذه صور خمس لا خلاف يعتد به، ولا إشكال في إدراك الحج بكل منها اختياريهما واختياري أحدهما مع اضطراري الاخر وبدونه.
وبقي ثلاث صور اخر إضطراريهما معا واضطراري أحدهما.
أما اضطراري عرفة وحده فلا يجزئ بلا خلاف أجده، إلا من إطلاق عبارة الاسكافي (2) خاصة.
ولكن قيل: مراده اضطراري المشعر خاصة (3)، ولعله لذا ادعى على عدم الكفاية الاجماع جماعة (4).
وأما الصورتان الاخريان ففيهما خلاف، أشار إليه في إحداهما بقوله: (الثالثة: لو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر) الحرام (حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج) وفاقا للمحكي عن ظاهر النهاية (5) والمبسوط (6)، للنصوص (7) المستفيضة القائلة: إن من لم يدرك
(1) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 63.
(2) مختلف الشيعة: كتاب الحج في أفعال الحج ص 301 س 3.
(3) مختلف الشيعة: كتاب الحج في أفعال الحج ص 301 س 5.
(4) التنقيح الرائع: كتاب الحج في الوقوف ج 1 ص 480، ومسالك الافهام: كتاب الحج في الوقوف بعرفات والمشعر ج 1 ص 113 س 4.
(5) النهاية ونكتها: كتاب الحج ب 11 و 12 ج 1 ص 519 و 520.
(6) المبسوط: كتاب الحج
فصل
في تفصيل فرائض الحج ج 1 ص 383.
(7) في (م) و (ق): (وظاهر النصرص) بدل (والمبسوط للنصوص).