پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص356

جماعة (1)، للصحيح: إذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى فاغتسل، ثم البس ثوبيك، وادخل المسجد حافيا، وعليك السكينة والوقار، ثم صل الركعتين عند مقام إبراهيم – عليه السلام -، أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك، الحديث (2).

وليس فيه التصريح بالظهرين، وغايته المكتوبة، وظاهره الظهر خاصة، كما عليه جماعة (3).

ويعضده عموم الاخبار باستحباب إيقاع الاحرام عقيب فريضة (4).

خلافا لاخرين، فاستحبوا الخروج إلى منى قبل صلاة الظهرين (5)، للصحيح: الاخر إذا انتهيت إلى منى فقل – إلى أن قال -: ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة والفجر، والامام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك وموسع لك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر (6).

وقريب منه آخر عن الوقت الذي يتقدم فيه إلى المنى (7)، الذي ليس له وقت أول منه، فقال: إذا زالت الشمس (8).

(1) منهم الشيخ في المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر الاحرام بالحج ونزول منى.

ج 1 ص 364، والعلامة في تذكرة الفقهاء كتاب الحج، في الوقوف بعرفات ج 1 ص 370 س 21.

(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب احرام الحج ح 1 ج 10 ص 2.

(3) منهم النهاية: كتاب الحج باب نزول منى ص 249، والمهذب: كتاب الحج باب الخروج إلى منى بعد الاحرام ج 1 ص 245.

(4) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الاحرام ج 9 ص 26.

(5) المقنعة: كتاب الحج باب نزول منى ص 408، وجمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): كتاب الحج في سيرة الحج وترتيب أفعاله ج 3 ص 68.

(6) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب احرام الحج ح 2 ج 10 ص 7، حيث ذكر صدر الحديث فيه، وقد ذكر ذيله في ب 4 من أبواب احرام الحج ح 5 ج 10 ص 6.

(7) كذا في النسخ.

(8) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب احرام الحج ح 1 ج 10 ص 3.