پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص344

(وفي الثياب الوسخة) وإن كانت طاهرة، للصحيح.

وفيه: ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ، إلا أن تصيبه جنابة أو شئ، فيغسله (1).

وظاهره المنع عن الغسل إذا توسخ في الاثناء، كما هو ظاهر الدروس (2).

ويحتمل كلامه الكراهة، كما صرح به الحلي (3)، وشيخنا (4) في الروضة.

(و) في الثياب (المعلمة) بالبناء للمجهول.

قيل: هي المشتملة على لون يخالف لونها حال عملها، كالثوب المحوك من لونين أو بعده بالطرز والصبغ (5).

للصحيح: لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره (6).

ولكن في جملة من النصوص نفي البأس عنها على الاطلاق (7)، بل في بعضها بعده إنما يكره الملحم (8).

وقوله: (والحناء) عطف على قوله: الاحرام، أي ومن المكروهات الحناء.

(1) وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 117 (2) الدروس الشرعية: كتاب الحج في تروك الاحرام ص 110 س 26.

(3) السرائر: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 542.

(4) الروضة البهية: كتاب الحج في الاحرام ج 2 ص 235.

(5) مسالك الافهام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 111 س 37.

(6) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 118 9.

(7) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 و 4 و 5 و 6 ج ص 118 – 119.

(8) الكافي: كتاب الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب.

ح 16 ج 4 ص 342.