ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص343
والمستند على العموم غير معلوم، بل المستفاد من جملة من النصوص عدم البأس بالمصبوغ بالمعصفر وغيره، والمصبوغ بمشق وغيره، إلا ما فيه شهرة بين الناس (1)، وحكي الفتوى به عن المنتهى عازيا له إلى علمائنا (2)، ولعله الاقوى، وأن كان اختيار البياض أولى.
(وتتأكد) الكراهة في الاحرام (في السواد) حتى أن الشيخ ظاهره المنع عنه في المبسوط (3) والنهاية، وتبعه ابن حمزة (5)، للنهي عنه في الموثق: لا يحرم في الثوب الاسود ولا يكفن به الميت (6).
وحمله الاكثر على الكراهة، لاشعار النهي عن التكفين به، فإنه فيه لها قطعا، وجمعا بينه وبين الصحيح المجوز للتكفين في كل ما تجوز فيه الصلاة (7)، بناء على جواز الصلاة فيه قطعا وإن أمكن الجمع بينهما بالتقييد، بل هو أولى.
لكن صحة السند والاعتضاد بالعمل ومهجورية الموثق (8) الان، بل عند الشيخ (9) أيضا حيث نزل الحلي منعه عنه على الكراهة (10)، جعل الجمع بالكراهة أولى.
(1) وسائل الشيعة: ب 40 و 42 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص ص 119 و 121.
(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في وجوب لبس الثوبين ج 2 ص 682 س 24 (3) المبسوط: كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 319.
(4) النهاية: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 217.
(5) الوسيلة: كتاب الحج فصل في موجبات الكفارة ص 163.
(6) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الاحرام ح 9 ج 5 ص 36.
(7) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 732.
(8) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب كراهة كون الكفن أسود ح 1 ج 9 ص 43.
(9) المبسوط: كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 319.
(10) السرائر: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنايبه ج 1 ص 542.