پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص341

المسك والخلخالين مطلقا كما في غيره (1)، أو الحلي كله إلا القراط والقلادة المشهورة (2).

وينبغي تقييدها بما عرفته وإن احتمل الجمع بالكراهة، لرجحان ما ذكرناه بالاصول، والشهرة العظيمة، حتى أن في التنقيح قال: لم أقف فيه على خلاف لاحكيه (3).

ولكن فيه ما فيه.

والصحاح المستفيضة في الخامس.

منها: عن المحرم يحتجم، قال: لا، إلا أن لا يجد بدا فليحجم، ولا يحلق مكان المهاجم (4).

ونحوه أخبار مستفيضة.

ومنها: عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر (5).

ومنها: عن المحرم يستاك، قال: نعم ولا يدمي (6).

والقول الثاني فيه للخلاف وجماعة (7)، للاصل، والصحيح: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر (8).

ويجب تقييدهما بحال الضرورة، لما مر وإن احتمل الجمع بالكراهة، لرجحان الاول بنحو ما عرفته.

(1) وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 7 و 8 ج 9 ص 123.

(2) وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 123.

(3) التنقيح الرائع: كتاب الحج في تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 123.

(4) وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 143.

(5) وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 159.

(6) وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 159.

(7) الخلاف: كتاب الحج م 110 ج 2 ص 315، والوسيلة: كتاب الحج في الاحرام ص 163، ذكرناه فيما يجوز للمحرم.

(8) وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 144.