پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص340

وصرح بالشذوذ فيهما بعض الاصحاب (1).

ولا مستند للجواز فيهما سوى الاصل المخصص بما مر، وإطلاق جملة من النصوص، وفيها الصحيح بجواز الاكتحال بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه كما فيه (2)، وبكحل فارسي لا كحل فيه زعفران كما في غيره (3).

ويجب تقييدها بما يرجع إلى المختار، ترجيحا لادلته عليها من وجوه شتى.

ومفهوم الصحيح في الرابع: إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها (4).

وإطلاق الصحيح المحمول عليه المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات إلا صبغا لا يردع (5)، مع احتماله بإطلاقه الحمل على الكراهة، كما يعرب عنه النهي عن المصبغات.

والقول الثاني فيه محكي عن الاقتصاد والتهذيب والاستبصار والجمل والعقود والجامع (6).

ولا مستند له سوى الاصل، وإطلاق جملة من الصحاح وغيرها بجواز لبسها الحلي كلها، إلا حليا مشهورا للزينة كما في بعضها (7)، ولبسها

(1) وهو صاحب مفتاح الشرائع: كتاب الحج م 377 ج 1 ص 338.

(2) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 111.

(3) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 112.

(4) وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 9 ج 9 ص 132.

(5) وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 123، وب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 131.

(6) والحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 331 س 14.

(7) وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 132.