پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص329

ولكنه في القواعد اشترط في جواز السدل عدم الاصابة (1)، كما عن المبسوط (2) والجاومع (3) حيث أوجب المجافاة بخشبة ونحوها، لئلا تصيب البشرة، وحكم الشيخ بلزوم الدم إذا أصابتها ولم تزل بسرعة (4).

ولم أعرف له مستندا في إيجاب الدم أصلا، وكذا في إيجاب المجافاة.

إلا أن يقال: لعل المستند فيه الجمع بين الصحاح المتقدمة، المبيحة للسدل، والمانعة عن التغطية، بحمل هذه على ما إذا أصاب البشرة، والمبيحة على غير صورة الاصابة.

وله وجه، غير أنه يمكن الجمع بغير ذلك، بتقييد المانعة بالنقاب خاصة، بل قيل: لا يستفاد من الاخبار أزيد منه، أو التغطية بغير السدل (5).

هذا ولا ريب أن ما ذكره الشيخ أحوط.

(ويحرم تظليل المحرم سائرا) بأن يجلس في محمل، أو كنيسة، أو عمارية مظللة، أو شبهها إختيارا، بلا خلاف ظاهر ولا محكي، إلا من الاسكافي فاستحب تركه (6).

وعبارته المحكية غير واضحة الدلالة على ذلك، ولذا تردد في مخالفته في المختلف (7) وغيره.

(1) قواعد الاحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 424.

(2) المبسوط: كتاب الحج في ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 320.

(3) الجامع للشرائع: كتاب الحج في محرمات الاحرام ص 187.

(4) المبسوط: كتاب الحج في ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 320.

(5) والقائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 361.

(6) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 105 في تروك الاحرام ج 1 ص 377.

7) مختلف الشيعة: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 285 س 33.