پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص327

وهل التغطية محرمة بأي شئ كان، حتى بنحو من الطين والحنا وحمل الطبق والمتاع ونحو ذلك، أم يختص بالمعتاد كالستر بالثوب ووضع القناع ؟ إشكال.

إلا أن الاصل – مع اختصاص النواهي بالثاني – يقتضيه، وإن كان الاول أحوط، لاطلاق نحو الصحيح: إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه (1).

مؤيدا بأخبار الارتماس، وسيما ظاهر بعض الافاضل أنه لا خلاف فيه إلا من العامة (2)، وعن المبسوط: أن من خضب رأسه أو طينه لزمه الفداء، كمن غطاه بثوب بلا خلاف (3).

(ولو غطى) كل رأسه (ناسيا ألقاه) أي الغطاء المدلول عليه بالمقام (وجوبا (4)) اتفاقا، على الظاهر المصرح به في بعض العبائر (5).

(وجدد التلبية) للصحيحين في الحكمين (6)، إلا أن ظاهرهما وجوب التجديد، للامر به فيهما.

فقوله: (استحبابا) لا وجه له، إلا ما في كلام جماعة من الاصل، وعدم قائل بالوجوب.

وفيه نظر، لوجوب الخروج عن الاصل بالامر، ومنع عدم القائل فقد حكي عن ظاهر الشيخ وابني حمزة وسعيد (7).

ومع ذلك فالوجوب أحوط.

(1) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 129.

(2) الظاهر أنه هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 359.

(3) المبسوط: كتاب الحج في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله.

ج 1 ص 351.

(4) في المتن المطبوع: واجبا.

(5) كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 331 س 39.

(6) وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 3 و 6 ج 9 ص 138.

(7) والحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في تروك الاحرام ج 1 ص 331 س 41.