پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص322

كراهية، جمعا بين الاخبار المانعة والناصة على جواز الادهان بعد الغسل قبل الاحرام، فإن الظاهر بقاؤه عليه إلى الاحرام، وتساوي الابتداء والاستدامة، وفيهما منع.

وعلى تقديرهما، فالمانعة أوضح دلالة على المنع من هذه على الجواز.

وأما الاستدلال لهم بالاخبار المرخصة لاستعماله حال الضرورة (1) فليس في محله، لخروجها عن مفروض المسألة.

و يحرم أيضا (إزالة الشعر قليله وكثيره)

عن الرأس واللحية وسائر البدن، بحلق أو نتف أو غيرهما، مع الاختيار بإجماع العلماء، كما عن التذكرة والمنتهى (2)، وفي غيرهما إجماعا، للاية، والصحاح المستفيضة.

منها: من حلق أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم (3).

وقصورها عن إفادة تمام المدعى مجبور بفهم العلماء، والرواية ناصة بانه لا شئ على الجاهل والناسي، كما في الدروس، وفيه عن الفاضل أنه أوجب الكفارة على الناسي في الحلق والقلم، لان الاطلاق يتساوى فيه العمد والخطأ كالمال.

قال: وهو بعيد لصحيحة زرارة – ثم ساق الرواية وقال بعدها -: ونقل الشيخ الاجماع على عدم وجوب الفدية على الناسي، والقياس عندنا باطل، خصوصا مع معارضته النص، انتهى (4).

وهو جيد.

(1) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 157.

(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 338 س 11، ومنتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 793 س 1.

(3) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 291.

(4) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 101 في تروك الاحرام ج 1 ص 383.