ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص306
عن ظاهر المنتهى (1) وصريح التذكرة (2) ففيها بإجماع العلماء، وفي الاول لا نعلم فيه خلافا، للصحيحين.
وليس فيه والحال في هذه فدية، على ما صرح به جماعة، ومنهم الفاضل في التحرير أيضا (3)، وفي المنتهى (4) والتذكرة (5) وفيها عند علمائنا، وفي الاول اتفق عليه العلماء إلا مالكا وأبا حنيفة.
قيل: فإن ثبت الاجماع، وإلا عمه دليل الوجوب الاتي في بحث الكفارة، وفي الغنية وعن الاصباح أنه عند قوم من أصحابنا لا يلبس حتى يفتق ويجعل كالمئزر وأنه أحوط، وفي الخلاف لا يلزمه الفتق، للاصل وخلو النص (6).
وهو حسن.
مع أنه على اعتبار الفتق يخرج من الخيط، ولا يتقيد بالضرورة.
وإن كان له أزرار) (و) لكن(لا يزره عليه) كما في الصحاح.
وإطلاقها يشمل حالتي الضرورة والاختيار، وهو ظاهر الكتاب والشرائع (7) والقواعد (8) والتحرير (9) والدروس (10)، والمحكي عن النهاية
(1) منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 782 س 8.
(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 332 س 34.
(3) تحرير الاحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 114 س 2.
(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 782 س 10.
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 332 س 36.
(6) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 330 س 14.
(7) شرائع الاسلام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 250.
(8) قواعد الاحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 424.
(9) تحرير الاحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 114.
(10) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 99 في تروك الاحرام ج 1 ص 376.