ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص303
الاصحاب، بل عامتهم، عدا النادر على الظاهر المصرح به في كلام جماعة (1)، مشعرين بدعوى الاجماع، كما في صريح السرائر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) وعن المختلف (5) والتنقيح (6)، بل ظاهر ما عدا الاخيرين كونه مجمعا عليه بين العلماء.
وهو الحجة ؟ مضافا إلى الاصل.
مع اختصاص الادلة المانعة فتوى ورواية بالرجل خاصة دون المرأة، والمعتبرة بها مع ذلك مستفيضة، وفيها الصحاح.
منها: المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (7).
خلافا للنهاية، فمنع عما عدا السراويل والغلالة (8).
وحجته – مع شذوذه ورجوعه عنه في المبسوط (9)، بل وعدم وضوح عبارته في الكتاب في المنع على بعض النسخ – غير واضحة.
عدا ما قيل له، من عموم المحرم في خبر النهي لهن، والخطاب لكل من يصلح.
وهو ممنوع، لاختصاص الخطاب حقيقة بالذكر، والتغليب مجاز، والقرينة مفقودة، بل على الجواز – كما عرفت – موجودة.
نعم لا بأس بالمنع عن القفازين للنصوص.
(1) النهاية ونكتها: كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 475.
(2) السرائر: كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 544.
(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 783 س 12.
(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 333 س 12.
(5) مختلف الشيعة: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 267 س 1.
(6) تنقيح الرائع: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 469.
(7) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الاحرام ح 9 ج 9 ص 43.
(8) النهاية ونكتها: كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 476.
(9) المبسوط: كتاب الحج في أحكام النساء في الحج ج 1 ص 331.