ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص269
أقول: ومذهب العماني مخالف لظاهر الموثقة المؤذنة بتغاير بيوت الابطح لبيوت مكة فكيف تدخل في بيوتها كما ذكره.
فتدبر.
(و) المعتمر بالعمرة (المفردة) (1) يكررها (حتى يدخل (2) الحرم إن كان أحرم) (من أحد المواقيت) (3) (من خارجه وحتى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم) فيقطعها على المشهور في الظاهر المصرح به في بعض العبائر (4).
للصحيح: من خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة (5).
ومرسل المفيد: أنه – عليه السلام – سئل عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع التلبية، قال: إذا رأى البيت (6).
وكما يقيد إطلاق المعتبرة بقطع التلبية عند دخول الحرم، كالصحيح: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الابل أخفافها في الحرم (7).
وبمعناه الموثق (8) وغيره، مجملها على ما إذا لم يخرج من مكة.
لكن هنا أخبار اخر مختلفة.
ففي الصحيح: من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى
(1) المتن المطبوع والشرح الصغير: بالمفردة.
(2) في المتن المطبوع: إذا دخل.
(3) ما بين القوسين أثبتناه من نسخة (م) و (ق).
(4) كشف اللثام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 1 ص 317 سطر 25.
(5) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الاحرام ح 8 ج 9 ص 61.
(6) المقنعة: كتاب الحج في الزيادات ص 449.
(7) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 60.
(8) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الاحرام ح 6 ج 9 ص 61.