ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص268
بمعنى أنه إذا دخله لم يتأكد استحبابها كهي قبله.
وحد بيوت مكة على ما في شرح القواعد للمحقق الثاني (1) والمسالك (2) والروضة (3) عقبة المدنيين إن دخلها من أعلاها وعقبة ذي طوى من أسفلها.
وفي الصحيح: وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن، فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله عزوجل بما استطعت (4).
وفسر عقبة المدنيين في الخبر – بل الصحيح كما قيل – بحيال القصارين.
وفي آخر: عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال: إذا نظر إلى عراش مكة ذي طوى، قال قلت: بيوت مكة، قال: نعم (5).
قيل: وجمع السيد والشيخ بينهما بأن الاول لمن أتى على طريق المدينة، والثاني لطريق العراق وتبعهما الديلمي والحلي، وجمع الصدوقان والمفيد بتخصيص الثاني بطريق المدينة، قال في المختلف: ولم نقف لاحدهم على دليل، وفي الغنية والمهذب حدها من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى، وعن العماني حدها عقبة المدنيين.
والابطح وذو طوى على ما في المصباح المنير: واد بقرب مكة على نحو فرسخ في طريق التنعيم ويعرف الان بالزاهر، ونحو منه في تهذيب الاسماء، إلا أنه قال: موضع بأسفل مكة ولم يحدد ما بينهما بفرسخ أو غيره (6)، انتهى.
(1) جامع المقاصد: كتاب الحج في المندوبات والمكروهات ج 3 ص 169.
(2) مسالك الافهام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 108 س 16.
(3) الروضة البهية: كتاب الحج في الاحرام ج 2 ص 234.
(4) وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 57.
(5) وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 57.
(6) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 1 ص 317 س 21.