ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص267
وحدها (إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج) مطلقا، فيقطعها بعده بلا خلاف أجده، والصحاح وغيرها به مستفيضة (1).
وظاهر الامر فيها الوجوب، كما حكي التصريح به عن والمد الصدوق (2) والخلاف (3) والوسيلة (4).
(والمعتر (5) بالمتعة) يكررها ندبا (حتى يشاهد بيوت مكة)فيقطعها وجوبا بالاجماع كما في الخلاف (6)، وللصحاح المستفيضة وغيرها (7).
وأما الموثق: إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الابطح (8).
فمع قصور السند وعدم مقاومته لباقي الاخبار المصرحة بالنظر إليها لا الدخول، يحتمل الحمل على الاشراف، كما في الصحيح إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية (9).
وأما الخبر: عن تلبية المتمتع متى تقطع ؟ قال: حين يدخل الحرم (10).
فهو مع ضعف السند يحتمل الجواز، كما في الفقيه (11) والاستبصار (12)،
(1) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الاحرام ج 9 ص 59.
(2) نقله عنه في الدروس الشرعية: كتاب الحج في التلبيات الاربع ج 1 ص 348.
(3) الخلاف: كتاب الحج م: 69 ج 2 ص 292.
(4) الوسيلة: كتاب الحج في أحكام منى وعرفات ص 178.
(5) في المتن المطبوع: وللمعتمر.
(6) الخلاف: كتاب الحج م 71 ج 2 ص 293.
(7) وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الاحرام ج 9 ص 57.
(8) وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الاحرام ح 7 ج 9 ص 58.
(9) وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 57.
(10) وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الاحرام ح 9 ج 9 ص 58.
(11) من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج مواقيت العمرة ج 2 ص 456.
(12) الاستبصار: كتاب الحج باب المفرد للعمرة متى يقطع التلبية ج 2 ص 178.