پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص262

الشيخ (1) وابن حمزة (2)، لكنهما لم يذكرا الجهر، بل نفس التلبية، للصحيح.

وبه جمع الشيخ بين الاخبار الامرة بالتأخير إلى البيداء بقول مطلق، وما دل على جواز التلبية من المسجد كذلك من الموثق وغيره، بحمل الاولة على الراكب، والاخرين على غيره (3).

وفيه: أن من جملة الادلة ما صرح با لعموم كالصحيح: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة، وأحرم بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك، وإذا استوت بك الارض راكبا كنت أو ماشيا فلب (4).

وحكي العمل بها عن جملة من القدماء، كالشيخ (5) في أحد قوليه والقاضى (6) والصدوق (7) والحلي (8)، لكن القاضي لم يذكر الجهر، بل نفس التلبية، آخذا بظاهر الاخبار المطلقة، والصدوق والحلي استحبا الاسرار بها قبل البيداء والجهر فيها.

وهو ظاهر العبارة وما ضاهاها.

والظاهر أنه لاعتبار المقارنة عندهم، أخذا بما دل على عدم جواز التجاوز عن الوقت بغير إحرام، فحملوا الاخبار على الاجهار.

(1) تهذيب الاحكام: كتاب الحج في صفة الاحرام ج 5 ص 84.

(2) الوسيلة: كتاب الحج في الاحرام ومقدماته ص 161.

(3) تهذيب الاحكام: كتاب الحج في صفة الاحرام ج 5 ص 85.

(4) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الاحرام ح 6 ج 9 ص 44.

(5) المبسوط: كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 316.

(6) المهذب: كتاب الحج باب ما ينعقد به الاحرام ج 1 ص 216.

(7) من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج في شرائط عقد الاحرام ج 2 ص 318 ح 2558.

(8) السرائر: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 535.