پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص261

الاتفاق على كون ذلك استحبابا، قيل: للاصل، وعدم نصوصية الخبر في الوجوب (1).

وفيه لو لا الاتفاق نظر.

ولا خلاف أجده في شئ من هذه الاحكام، وبه صرح في الاول بعض الاصحاب (2).

(والندب: رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء) وهو على ميل من ذي الحليفة، على ما في التحرير (3) والمنتهى (4) وعن السرائر (5) والتذكرة (6) (إن حج على طريق المدينة).

(وإن كان راجلا فحيث يحرم) كما هنا وفي الشرائع (7) والقواعد (8) والتحرير (9) والمنتهى (10) والروضة (11) والمسالك (12) وغيرها (13) وعن

(1) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في ثوبي الاحرام ج 1 ص 316 س 15.

(2) مفاتيح الشرائع: كتاب الحج مفتاح ما يشترط في ثوبي الاحرام ج 1 ص 317.

(3) تحرير الاحكام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 96 س 16.

(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في استحباب رفع الصوت بالتلبية ج 2 ص 679 س 31.

(5) السرائر: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 535.

(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في استحباب التلبية ج 1 ص 328 س 3.

(7) شرائع الاسلام: كتاب الحج في المندوبات ج 1 ص 248.

(8) قواعد الاحكام: كتاب الحج في المندوبات ج 1 ص 80 س 21.

(9) تحرير الاحكام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 16 س 16.

(10) منتهى المطلب: كتاب الحج في استحباب رفع الصوت بالتلبية ج 2 ص 679 س 19.

(11) الروضة البهية: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 233.

(12) مسالك الافهام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 158 س 24.

(13) الدروس الشرعية: كتاب الحج ج 1 ص 348.