ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص257
لباطنه، وبه صرح من المتأخرين كثير، ومنهم الفاضل في المنتهى (1) والمختلف (2) جمعا بينهما وبين ظاهر الاول وغيره.
وصريح الخبر – بل الصحيح كما قيل (3): ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه (4).
وليس بذلك البعيد وإن كان الاول أولى وأحوط، لكثرة ما دل عليه وصحته وصراحته، مضافا إلى نقل الاجماع في المسالك على إجزائه (5) والجمع بينهما اكمل، كما صرح به جمع (6).
وظاهر أكثر النصوص (7) اشتراط فقد الثوبين معا كما هو صريح المتن وكثير، حتى جعل مشهورا بين القدماء، بل الفتاوى كلها، عدا الشهيدين (8) فاكتفيا بفقد الرداء خاصة، للصحيح الثاني (9) والاخير، وزاد ثانيهما فقال أو أحدهما (10) ولم نجد له مستندا.
وما عليه الاكثر أحوط وأولى.
وفي اشتراط الاضطرار، كما في أكثر النصوص (11)، أو العدم، كما في
(1) منتهى المطلب: كتاب الحج في لبس الثوبين ج 2 ص 683 س 28.
(2) مختلف الشيعة: كتاب الحج في من لم يكن معه ثوبي الاحرام ص 268 س 6.
(3) الحدائق الناضرة: كتاب الحج ج 15 ص 92.
(4) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 7 ج 9 ص 124.
(5) مسالك الافهام: كتاب الحج في الاحرام ح 1 مر 107 س 18.
(6) التنقيح الرائع: كتاب الحج ج 1 ص 461، ومسالك الافهام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 107 س 18، ومجمع الفائدة: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 6 ص 221.
(7) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 124.
(8) اللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الحج في الاحرام ج 2 ص 233.
(9) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 7 ج 9 ص 124.
(10) مسالك الافهام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 107 س 21.
(11) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 3 و 5 و 6 و 8 ج 9 ص 124.