پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص256

أي ثوبي الاحرام (مقلوبا) بلا خلاف فيه في الجملة، على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة (1)، بل قيل: بالاجماع (2)، والمعتبرة المستفيضة.

منها الصحيح: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يد القباء (3).

والصحيح: وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أوقباه بعد أن ينكسه (4).

والصحيح المروي في آخر السرائر عن جامع البزنطي: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس له إلا قباء فلينكسه، وليجعل اعلاه أسلفه وليلبسه (5).

ونحوه الحسن (6).

ويستفاد من هذه الاخبار عدا الاول أن المراد من القلب هو النكس، وبه صرح جمع، ومنهم الحلي (7) مبالغا فيه.

خلافا لظاهر إطلاق المتن، والمحكي عن النهاية (8) والمبسوط (9) والمهذب (10) والوسيلة (11) وغيرها (12)، فالتخيير بينه وبين قلب ظهره

(1) منتهى المطلب: كتاب الحج في لبس الثوبين ج 2 ص 683 س 18، والتذكرة: كتاب الحج في حرمة لبس القباء ج 1 ص 326 س 24.

(2) مفاتيح الشرائع: كتاب الحج ما يشترط في ثوبي الاحرام ج 1 ص 318.

(3) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 124.

((4) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 124.

(5) السرائر: المستطرفات ج 3 ص 560 والوسائل: ج 9 ص 12 ح 8.

(6) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 124.

(7) السرائر: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 543.

(8) النهاية ونكتها: كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 475.

(9) المبسوط: كتاب الحج فما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 320.

(10) المهذب: كتاب الحج ما لا يجوز الاحرام فيه ج 1 ص 312.

(11) الوسيلة: كتاب الحج في موجبات الكفارة ص 162.

(12) كفاية الاحكام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 59 س 5.