پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص243

وسبطه (1) وجماعة (2) ممن تأخر عنهما.

للصحيح: التلبية أن تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك – إلى أن قال عليه السلام -.

واعلم أنه لابد من التلبيات الاربع التي كن أول الكلام، وهي الفريضة، وهي التوحيد، وبها لبى المرسلون (3).

فإنه إنما أوجب التلبيات الاربع وهي تتم بلفظ لبيك الرابع.

(وقيل: ويضيف إلى ذلك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) لبيك، والقائل جماعة من أعيان القدماء، كالقديمين (4) والصدوقين (5) والمقنعة (6) على نقل وغيرهم (7)، لوروده في الصحاح (8) المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

ولا ينافيها الصحيحة السابقة، لاحتمال رجوع الاشارة إلى ما قبل الخامسة، كما هو ظاهر المختلف (9)، والرضوي.

(1) مدارك الاحكام: كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 7 ص 268.

(2) ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 578 س 39، والحدائق الناضرة: كتاب الحج ج 15 ص 60.

(3) وسائل ا لشيعة: ب 45 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 53.

(4) مختلف الشيعة: كتاب ا لحج في وجوب التلبيات الاربع ص 265، نقلا عنهما.

(5) المقنع: كتاب الحج ص 69، والهداية: كتاب الحج في التلبية ص 55، ومن لا يحضره الفقيه: كتاب الحج باب التلبية ج 2 ص 326 ح 2585، ونقل عن والده في المختلف: كتاب الحج في وجوب التلبيات الاربع ص 265.

(6) المقنعة: كتاب الحج باب صفة الاحرام ص 397.

(7) المراسم: كتاب الحج ذكر شرح الاحرام ص 108 و 109.

(8) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الاحرام ج 9 ص 52.

(9) مختلف الشيعة: كتاب الحج في وجوب التلبيات الاربع ص 26.