پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص235

وهو صريح في جواز الاتيان بها في الاوقات المكروهة.

ولا ينافيه الاخبار الناهية عن فعلها بعد العصر، لتصريحها بعد النهي بأنه لمكان الشهرة.

(وأما الكيفية: فتشتمل على الواجب والندب).

(فالواجب ثلاثة): الاول (النية: وهو (1) أن يقصد بقلبه إلى) إيقاع المنوي مع مشخصاته الاربعة من (الجنس من الحج أو العمرة، والنوع من التمتع أو غيره) القران والافراد (والصفة من واجب أو غيره، وحجة الاسلام أو غيرها) متقربا إلى الله تعالى، كما في كل عبادة.

ولا خلاف ولا اشكال في اعتبار القربة، وكذا في الباقي حيث يتوقف عليه التعيين، لتوقف الامتثال عليه مطلقا، وظواهر الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة هنا.

ففي الصحيح: ينوي العمرة ويحرم بالحج (2).

وفيه: ولا تسم حجا ولا عمرة واضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا (3).

وفي الصحيح: انو المتعة (4).

وغير ذلك من الاخبار الكثيرة الامرة بتشخيص المنوي وتعيينه، المعتضدة باخبار الدعاء المتضمنة لتعيينه، وبأنه لو جاز الاهمال كان هو الاحوط، لئلا يفتقر إلى العدول إذا اضطر إليه، ولما احتاج إلى اشتراط إن لم يكن حجة فعمرة.

(1) في المتن المطبوع والشرح الصغير: والواجب ثلاثة النية: وهي.

(2) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 29.

(3) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 29.

(4) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 28.