ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص233
نعم ينافيه ظاهر الرواية، فان المتبادر منها أيضا التعقيب للاحرام عقيب النافلة بغير فاصلة، إلا أن صرفها إلى المعنى الاعم ممكن، وهو أولى من العكس، لضعف سند هذه ووحدتها، ولا كذلك ما دل على التعقيب للفريضة، فإنها بطرف الضد من الامور المزبورة، مضافا إلى الشهرة.
(وأقله) أي المندوب من الصلاة التى يحرم عقيبها إن لم يتفق في وقت الفريضة (ركعتان) للصحيح: وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت دبرها (1).
وفي رواية: أربع (2).
وعمل بها بعض (3).
ولا بأس به، للمسامحة في أدلة السنن، مع استحباب أصل الصلاة مطلقا.
ويستحب أن (يقرأ في الاولى) من هاتين الركعتين (الحمد والصمد، وفي الثانية الحمد – والجحد) كما في كلام جماعة (4)، وبالعكس في كلام آخرين (5).
وفي الصحيح: لا تدع الصلاة أن تقرأ ب (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون) في سبعة مواطن: في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، والركعتين بعد المغرب، وركعتين من أول صلاة الليل، وركعتي الاحرام، والفجر إذا أصبحت بها (6).
(1) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الاحرام ح 5 ج 9 ص 26.
(2) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 27.
(3) وهو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 7 ص 256.
(4) تهذيب الاحكام: في كيفية الصلاة ج 2 ص 74 ح 42، ومدارك الاحكام: كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 7 ص 256.
(5) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 674، والدروس الشرعية: كتاب الحج في سننه وآدابه ج 1 ص، 343.
(6) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 751.