پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص231

وما دل على التسوية لنا (1) وإن فعله – صلى الله عليه وآله – كان لضرورة فقد الماء، محمول على التسوية في غير الفضيلة، يعني الاجزاء، لما عرفت من تصريح الصحيحة بالافضلية.

(أو عقيب فريضة) (2) مكتوبة، لظاهر إطلاق الصحيحين (3)، وصريح الخبرين (4) الامر بتأخير الاحرام عما بعد العصر إلى المغرب، وهما مختصان بها وما قبلهما بالمكتوبة، وظاهرها الفرائض الخمس اليومية المؤداة خاصة.

خلافا لاطلاق نحو العبارة، فعممت لها وللمقضية وللكسوف ونحوها، وبه صرح الشهيدان في المسالك (5) والدروس (6).

(ولو لم يتفق) فريضة (فعقيب ستة ركعات) لرواية، ضعف سندها بعمل الاصحاب مجبور، مضافا إلى أدلة المسامحة.

وفيها: تصلي للاحرام ستة ركعات تحرم في دبرها (7).

وظاهرها استحباب هذه الست مطلقا ولو أحرم عقيب الفريضة، كما هو ظاهر أكثر الاصحاب وإن اختلفوا في استحباب تقديمها على الفريضة والاحرام في دبرها، كما يعزى إلى المشهور، ومنهم المفيد في المقنعة (8)،

(1) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الاحرام ح 5 ج 9 ص 21.

(2) في المطبوع والشرح الصغير: أو عقيب فريضة غيرها.

(3) الاستبصار: كتاب الحج ج 2 ص 166 ح 2 و 4.

(4) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الاحرام ح 3 و 4 ج 9 ص 27.

(5) مسالك الافهام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 106 س 17.

(6) الدروس الشرعية: كتاب الحج في سننه وآدابه ج 1 ص 343.

(7) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 26.

(8) المقنعة: كتاب الحج باب الاحرام ص 407.