ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص226
(ويجزئ غسل النهار ليومه، وكذا غسل الليل) لليلته بلا خلاف أجده، للنصوص المستفيضة (1)، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما.
بل في الصحيح: غسل يومك يجزئك لليلتك، وغسل ليلتك يجزئك ليومك (2).
وبه أفتى جماعة من متأخري المتأخرين (3)، تبعا للمحكي عن المقنع (4)، ولا بأس به.
ولكن الافضل الاعادة، لصريح بعض الاخبار (5) السابقة، المؤيد بلفظ الاجزاء في هذه الرواية.
وذلك (ما لم ينم) وإلا فيستحب الاعادة، وفاقا للاكثر.
للصحيح: عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم، قال: عليه إعادة الغسل (6).
ونحوه غيره (7).
مؤيدين بما يدل على مثله لمن اغتسل لدخول مكة أو الطواف، كالصحيح: عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزئه ذلك أو يعيد ؟ قال: لا يجزئه، لانه إنما دخل بوضوء (8).
ويفهم منه نقض الغسل بالنوم ومشاركة باقي الاحداث له في ذلك، وصرح بالاخير الشهيدان في الدروس (9) والمسالك، مستندا ثانيهما بالفحوى
(1) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الاحرام ج 9 ص 13.
(2) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 13.
(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 7 ص 252.
(4) المقنع: كتاب الحج ص 70.
(5) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 13.
(6 و 7) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 14.
(8) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 ج 9 ص 319.
(9) الدروس الشرعية: كتاب الحج في سننه وآدابه ج 1 ص 343.