پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص223

يوما، وبه صرح جماعة من المتأخرين (1)، تبعا للمحكي عن النهاية (2) والمبسوط (3) والمنتهى (4).

ولا ينافيه قوله: (ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما) كما قيل (5)، بل ربما يوكده، لمكان لفظ الاجزاء المستعمل عرفا في أقل الواجب أو المستحب.

وإنما المقصود من ذكر المدة بيان تأكد الاستحباب بعدها، للخبر: إذا انتهيت للاحرام الاول كيف أصنع للطلية الاخيرة وكم بينهما ؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل (6).

(والغسل) كما مر في كتاب الطهارة.

(ولو أكل أو لبس) بعد الغسل (ما لا يجوز له أعاد غسله (إستحبابا) للصحيحين (7) وغيرهما (8)، وزيد في أحدهما التطيب كما أفتى به في التهذيب (9) والدروس (1) وغيرهما (11) ولا يلحق بالمذكورات غيرها من تروك الاحرام، للاصل السالم عن

(1) الدروس الشرعية: كتاب الحج في سننه وآدابه ج 1 ص 343، ومجمع الفائدة: كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 6 ص 251.

(2) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب كيفية الاحرام ج 1 ص 468.

(3) المبسوط: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 314.

(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في الاحرام ج 2 ص 672 س 11.

(5) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 585 س 35 (6) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 10 (7 و 8) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الاحرام ح 1 و 2 و 3 ج 9 ص 16.

(9) تهذيب الاحكام: كتاب الحج في صفة الاحرام ج 5 ص 70.

(10) الدروس الشرعية: كتاب الحج في سننه واحكامه ج 1 ص 343.

(11) مفاتيح الشرائع: كتاب الحج مفتاح ما يستحب في الاحرام ج 1 ص 312.