ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص212
هو مفروض المسألة (1)، مدفوعة بما عرفته من الاولوية إن لم نقل بعمومه لهما لغة، وإلا فالصحيحة مطلقة.
ومنع الاولوية محل مناقشة.
كيف ! وقد فهمها الجماعة، واتضح في الناسي في وجه الحكمة، وهو ما استدل به جماعة من أن السهو والنسيان كالطبيعة الثانية للانسان (2)، فلو أوجب القضاء للزم العسر والحرج المنفيين شرعا، ولا كذلك الجاهل، فإن هذه الحكمة غير موجودة فيه أصلا.
(وفيه وجه بالقضاء) للحلي مخرج من أن الاعمال بالنيات قال: فكيف تصح بلا نية، ورد به كلام شيخ الطائفة (3).
ويضعف بأنه لا عمل هنا بلا نية، كما في المختلف (4) والمنتهى، واستقرب فيه كلامه، وقال: إنه لا توجبه فيه النية، والظاهر انه قد وهم في ذلك، لان الشيخ قد اجتزأ بالنية عن الفعل، فتوهم أنه قد اجتزأ بالفعل بغير نية، وهذا الغلط من باب ابهام العكس (5)، انتهى.
وفي المعتبر ولست أدري كيف يحل لها هذا الاستدلال، ولا كيف يوجهه، فإن كان يقول: إن الاخلال بالاحرام إخلال بالنية في بقية المناسك، فنحن نتكلم على تقدير وقوع كل منسك على وجهه ظانا أنه أحرم أو جاهلا بالاحرام، فالنية حاصلة مع إيقاع كل منسك، فلا وجه لما
(1) مجمع الفائدة: كتاب الحج في الاحرام ج 6 ص 176، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في المواقيت ص 575 س 6.
(2) التنقيح الرائع: كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 1 ص 451.
(3) السرائر: كتاب الحج باب كيفية الاحرام ج 1 ص 529 – 530.
(4) مختلف الشيعة: كتاب الحج في المواقيت ص 264.
(5) منتهى المطلب: كتاب الحج في أحكام الاحرام ج 2 ص 685 س 3.