ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص209
حمزة في الوسيلة (1) والقاضي في المهذب (2) والماتن في المعتبر (3) وابن عمه في الجامع (4) والفاضل في القواعد (5) والتحرير (6) والمنتهى (7) والفاضل المقداد في التنقيح (8) والشهيدين في النكت (9) والمسالك، وفيه أنه فتوى المعظم (10)، وفي الدروس أنه فتوى الاصحاب عدا الحلي (11).
ولعله كذلك، إذ لم نقف على مخالف صريح عداه.
والمناقش المتقدم قد وافق الاصحاب.
ويستفاد من المرسل أن الاحرام المنسي هو التلبية دون النية (12)، فيفسد بتركها الحج، كما صرح به الشيخ في المبسوط في فصل فرائض الحج (13)، واشتراط النية في النهاية (14)، وفصل ذكر كيفية الاحرام من المبسوط (1)، كالمرسل.
(1) الوسيلة: كتاب الحج في الاحرام ومقدماته ص 159.
(2) المهذب: كتاب الحج باب تجديد الاحرام ج 1 ص 243.
(3) المعتبر: كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 2 ص 815.
(4) الجامع للشرائع: كتاب الحج ص 180.
(5) قواعد الاحكام: كتاب الحج في الاحرام ص 79 س.
(6) تحرير الاحكام: كتاب الحج في أحكام الاحرام ج 1 ص 97 س 5.
(7) منتهى المطلب: كتاب الحج في أفعال الحج ج 2 ص 715 س 35.
(8) التنقيح الرائع: كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 1 ص 451.
(9) لا يوجد لدينا كتابه.
(10) مسالك الافهام: كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 1 ص 105 س 17.
(11) الدروس الشرعية: كتاب الحج ج 1 ص 350.
(12) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 245.
(13) المبسوط: كتاب الحج في تفصيل فرائض الحج ج 1 ص 382.
(14) النهاية ونكتها: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 467.
(15) المبسوط: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 314.