ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص203
الحرم بقول مطلق كما في الصحيح (1)، أو بالاحرام من مكانه من مكة، أو من المسجد كذلك كما في الموثق (2)، ونحوه عبارة الغنية (3).
فحمول على صورة عدم التمكن من الخروج إلى الميقات، كما هو الغالب، فيحمل الاطلاق عليه حملا للمطلق على المقيد، واقتصارا في الاطلاق على المتيقن.
لكن في بعض الاخبار المنقولة عن قرب الاسناد، الموارد في الجاهل إن كان جاهلا فليبن من مكانه، فإن ذلك يجزئه إن شاء الله تعالى، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل (4).
وهو كالصريح، بل صريح في جواز الاحرام من غير الميقات مع التمكنمن الرجوع إليه، إلا أن سنده غير واضح.
ومع ذلك فلندوره، وعدم مكافأته لما مر من وجوه عن المعارضة له قاصر.
وربما يستفاد من العبارة وجوب الرجوع على من لا يريد النسك ثم أراده، وهو مقطوع به بين الاصحاب على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة، كالمدارك (5) والذخيرة (6) وغيرهما، مشعرين بعدم خلاف فيه، كما صرح به في المفاتيح (7)، بل ظاهر المنتهى (8) أنه لا خلاف فيه بين العلماء، إلا من بعض العامة العمياء.
وهو الحجة، مضافا إلى إطلاق بعض
(1) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المواقيت ح 3 ج 8 ص 238.
(2) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المواقيت ح 5 ج 8 ص 239.
(3) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 512 س 18.
(4) قرب الاسناد: ص 106.
(5) مدارك الاحكام: كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 7 ص 234.
6) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في المواقيت ص 574 س 42.
(7) مفاتيح الشرائع كتاب الحج ج 1 ص 311.
(8) منتهى المطلب: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 670 س 17.