پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص196

ولا خلاف في الحكم، للصحيحين (1)، وإن اختلفوا في المراد بالتجريد أهو الاحرام، كما عن صريح الماتن في المعتبر (2)، وقريب منه الفاضل فيالتحرير (3) والمنتهى (4)، وبه أفتى في الدروس (5)، وقواه في المسالك وإن جعل الاحرام بهم من الميقات أولى (6)، وتبعه في الجواز جملة من المتأخرين (7)، وعزاه بعضهم إلى الاكثر (8)، ويظهر من آخر عدم الخلاف فيه (9).

أو نزع الثياب خاصة، ولكن يحرم بهم من الميقات، كما عن السرائز (10)، وبه أفتى المحقق الثافي (11)، وجعله مراد الماتن في التنقيح (12) وتردد بينهما بعض المتأخرين، قال: من عموم نصوص المواقيت والنهي عن تأخير الاحرام عنها وعدم تضمن الصحيحين سوى التجريد، فالتأخير تشريع، ومن عموم لزوم الكفارة على الولي إذا لم يجتنبوا ومنه لبس

(1) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 ج 8 ص 243.

(2) المعتبر: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 804.

(3) تحرير الاحكام: كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 1 ص 94 س 16.

(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 667 س 19.

(5) الدروس: كتاب الحج في المواقيت ص 95.

(6) مسالك الافهام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 104 س 23.

(7) ما عثرت إلا على قول صاحب المدارك في المدارك: كتاب الحج في المواقيت ج 7 ص 227.

(8) مجمع المفائدة: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 6 ص 233، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في المواقيت ج 14 ص 457.

(9) الظاهر هو صاحب مفاتيح الشرائع: كتاب الحج م 343 في المواقيت ج 1 ص 310.

(10) السرائر: كتاب الحج في كيفة الاحرام ج 1 ص 537.

(11) جامع المقاصد: كتاب الحج في المواقيت ج 3 ص 160.

(12) التنقيح الرائع: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 448.