ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص192
ومتاخريهم (1).
وهو الاقرب.
خلافا للمحكي عن الماتن في موضع من المعتبر فإلى عرفة وأطلق (2)، وتبعه في اللمعة في الحج وقطع (3)، واستوجهه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك والروضة لو لا النصوص مصرحا باعتبارها في العمرة.
قال: لان الحج بعد الاهلال به من الميقات لا يتعلق الغرض فيه بغير عرفات، بخلاف العمرة فإن مقصدها بعد الاحرام مكة، فينبغي اعتبار القرب فيها إلى مكة (4)، انتهى.
ثم إن أهل مكة على هذا القول يحرمون من منازلهم لانها أقرب إلى عرفات من الميقات، كما ذكره جماعة (5).
ويشكل على المختار، إذ لا دليل عليه من الاخبار، لان الاقربية لا تتم لاقتضائها المغايرة، ولكنه مشهور بين الاصحاب، كما ذكره جماعة، بل زاد بعضهم فنفى الخلاف فيه بينهم، مشعرا بدعوى الاجماع، كما حكاه في الذخيرة (6) عن التذكرة.
قيل: ويؤيده ما روي عن النبي – صلى الله عليه وآله – من قوله: فمن كان دونهن فمهلة من أهله (7).
(1) كالمدارك: كتاب الحج، في المواقيت ج 7 ص 222، والذخيره: كتاب الحج في المواقيت ص 576 س 30، والحدائق: كتاب الحج في المواقيت ج 14 ص 450.
(2) المعتبر: كتاب الحج ج 2 ص 786.
(3) اللمعة الدمشقية: كتاب الحج في المواقيت ص 32.
(4) مسالك الافهام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 104 س 10، الروضة البهية: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 226.
(5) كصاحب المدرك في المدارك: كتاب الحج في المواقيت ج 7 ص 223، والفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 307 س 20.
(6) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في المواقيت ص 572 س 39.
(7) كشف اللثام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 307 س 21.