پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص189

والرواية والاجماعات المنقولة، الظاهرة في عدم جواز العدول عنها مطلقا ولو مع الضرورة، لكنها خرجت إتفاقا فتوى ورواية، وبقي حال الاختيار تحتها مندرجة.

فإذا الاحوط مراعاة الضرورة، سيما مع اشتهارها بين الاصحاب شهرة عظيمة.

وهل التقييد بالضرورة مطلق فلا يجوز سلوك طريق لا يؤديه إلى ذي الحليفة إختيارا – كما احتمله بعض – (1) لاطلاق الاخبار بكونه ميقاتا مع النهي عن إلرغبة عن مواقيته – عليه السلام -، أو مقيد بما إذا أمر به، كما في الدروس (2) والمدارك (3) وغيرهما ؟ وجهان.

ولعل الثاني أقوى، للاصل، وعموم جواز الاحرام من أي ميقات يتفق المرور عليه ولو لغير أهله.

مع اختصاص الاطلاق المتقدم بحكم التبادر، وغيره بصورة القيد.

ثم على التقييد السابق لا ريب في حصول الاثم بالتأخير اختيارا.

وهل يصح الاحرام حينئذ ؟ وجهان، قطع بأولهما في المدارك (4) تبعا للدروس (5)، وتأمل فيه بعض (6).

ولا يخلو عن وجه.

(وهي) أي الجحفة (ميقات أهل (7) الشام اختيارا) كما في

(1) كشف اللثام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 307 س 10.

(2) الدروس: كتاب الحج في المواقيت ص 95.

(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في المواقيت ج 7 ص 220.

(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في المواقيت ج 7 ص 220.

(5) الدروس: كتاب الحج في المواقيت ص 95.

(6) مجمع الفائدة: كتاب الحج في المواقيت ج 6 ص 183.

(7) في المتن المطبوع: لاهل.