پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص188

القاموس: كانت قرية جامعة على إثنين وثلاثين ميلا من مكة (1)، وفي المصباح المنير: منزل بين مكة والمدينة قريب من رابع بين بدر وخليص (2).

والاصل في الحكم – بعد عدم خلاف فيه أجده وبه صرح في الذخيرة (3)، بل الاجماع كما في المدارك – (4)، المعتبرة المستفيضة (5)، وليس في شئ منها التقييد بحال الضرورة كما فعله الاصحاب، بغير خلاف ظاهر، ولا محكي، إلا من ظاهر الوسيلة (6) والجعفي (7) فأطلقاها، كما هو ظاهر الصحاح (81).

منها: نعم ربما أشعر به الحسن، وقد رخص رسول الله – صلى الله عليه وآله – لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة (9).

وقريب منه الموثق (10) لكن في تقييد الصحاح بهما إشكال، لعدم الصراحة التي هي مناط التخصيص والتقييد، إلا أن يقال: دلالة الصحاح على العموم ليس بذلك الوضوح أيضا.

فيشكل الخروج بها عن الادلة الدالة على تأقيت الحليفة من الفتوى

(1) القاموس المحيط: ج 3 ص 121، وفيه: ثمانين.

(2) المصباح المنير: ج 1 ص 91.

(3) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في المواقيت ص 576 س 14.

(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في المواقيت ج 7 ص 219.

(5) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب المواقيت ح 4 ج 8 ص 229.

(6) الوسيلة: كتاب الحج في المواقيت ص 165.

(7) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 147، نقلا عنه.

(8) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب المواقيت ح 1 و 4 ج 8 ص 229.

(9) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب المواقيت ح 5 ج 8 ص 229.

(10) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 229.